الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢١١وقيل: لا بأس عليه ما لَمْ يأكل. قال الشيخ عامر: وذلك في ما يوجبه النظر على حسب اختلافهم، هل يجوز له الإفطار في النهار بعد ما أصبح صائما؟
فعلى قول من أجاز له الإفطار ينهدم صومه، وعلى قول من لَمْ يُجَوِّز له الإفطار لا ينهدم صومه ما لَمْ يأكل؛ لأَنَّ الإفطار غير النِيَّة.
قال: وَأَمَّا الحضري إن نزع نواه بالليل ثُمَّ رده بالليل، أو نزعه بالنهار ثُمَّ رده بالنهار فَإِنَّه لا بأس بصومه ما لَمْ يأكل؛ لأَنَّ الإفطار غير النِيَّة، والنِيَّة غير الإفطار.
وإن نزع نواه بالليل وَلَمْ يرده حتى أصبح فإن صومه قد انهدم في قول بعضهم؛ لأَنَّه صام بغير نِيَّة.
٤٬٩٩٢ / ٥٬٣٨٩