الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٤وقياسه على الأجير لا يتم؛ لأَنَّه لَمْ يدخل في العمل إِلاَّ إذا بان عليه الفجر على نِيَّة الصيام، فلو أفطر بعد ذلك لكان مثل الأجير التارك للعمل بعد الدخول فيه، ثُمَّ إن ذلك القياس فاسد الاعتبار لِمخالفته الحديث الصحيح في إفطاره - صلى الله عليه وسلم -، هو ومن معه بعد صومهم /172/ في سفر واحد.
وهذا الجواب يرد علل جميع الأقوال الْمتقدمة آنفا؛ فيبقى للصائم صومه، وعليه ما أفطر، واللهُ أَعْلَم.
٤٬٩٩٥ / ٥٬٣٨٩