الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٦والقول بوجوب التتابع مذهب أصحابنا أجمع، فَإِنَّهم قالوا: يجب التتابع في القضاء كما يجب في الأداء، وهو الْمروي عن عليّ وابن عمر والحسن البصري والنخعي وعروة بن الزبير، وبه قال جابر بن زيد وأبو عبيدة /189/ وعامَّة فقهائنا، وعن عائشة - رضي الله عنه - ا قالت: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ».
وقال قوم من مُخالفينا: أحصِ العدة، وصم كيف شئت، ورووا ذلك عن ابن عَبَّاس وأبي هريرة وأنس بن مالك ومعاذ ورافع بن خديج وسعيد بن جبير وغيرهم من فقهاء الأمصار.
قال ابن الْمنذر: غير أن بعضهم استحبَّ أن يقضيه متتابعا، قال: وبهذا نقول.
قال الشيخ إسماعيل: وسبب الخلاف معارضة القياس لظاهر اللفظ، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون القضاء على صفة الأداء أصلها الصلاة والْحَجّ، وظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ إِنَّمَا يقتضي إيجاب العدد لا إيجاب التتابع.