الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٣الشريطة الرابعة في صحة الصَّوْم: الطهارة من الحيض والنفاس إذ صيامهما في تلك الحالة معصية لربِّهما. الشريطة الخامسة في صحة الصَّوْم: القدرة عليه، فيخرج من لا قدرة له كالشيخ الهرم، وَالله أعلَم.
قال:
… لهُ كَمَالُ شَهْرِ شَعْبَان … سَبَبْ … وَرُؤْيَةُ الْهِلاَلِ فَالصَّوْمُ … وَجَبْ
… أَوْ شُهْرَةٌ بِهَا وَإِنْ عَدلٌ … شَهِدْ … وَالْقَوْلُ لاَ إِلاَّ بعَدْلَيْنِ … يَرِدْ
… لأَنَّه يَثبُتُ … بِالآحَاد … وَلَيْسَ مِثلُ الْحَقِّ … لِلْعِبَادْ
… يَصُومُهُ حَتَّى يُتِمَّ … عَدَدَا … أَوْ أَنْ يَرَى هِلاَلَ شَوَّالَ … بَدَا
… أَوْ شُهْرَةٌ أَوْ شَهِدَ … الْعَدْلاَنِ … وَفِي مَقَالِ وَاحِدٍِ … قَوْلاَنِ
يعني: أن لوجوب صوم رمضان أسبابا لا يجب إِلاَّ إذا وجد شيء منها وهي: كمال أَيَّام شعبان ثلاثين يوما، أو رؤية الهلال بعد أن يتم من شعبان تسعة وعشرون /196/ يوما، أو تقضي الشهرة برؤيته على هذا الحد، أو يشهد العدل برؤيته،