الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٥ولا يفطرون بشهادة عدل واحد لئلا يفطروا يوما من رمضان فلهم الاحتياط في الطرفين.
وأيضا: إذا ثبت الصَّوْم فهو ثابت حتى يصح الخروج منه، فهذا استصحاب الأصل يوافق الاحتياط في الطرف الثاني.
ومن احتياطهم أيضا أَنَّهُم إذا صاموا بشهادة الواحد لا يفطرون عند عدم الرؤية إِلاَّ إذا تم ثلاثون يوما، غير اليوم الذي شهد العدل الواحد برؤيته في ليلتها وهي آخر شعبان عند من لم يره يوم فيكون صومه عند عدم الرؤية أحد وثلاثين يوما، يوم واحد للاحتياط مخافة أن يكون أخطأ نظر العدل، والثلاثون عن الشهر، وَاللهُ أَعْلَم.
وفي الْمقام مسائل:
٥٬٠٢٦ / ٥٬٣٨٩