الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٨رمضان بصوم يوم أو يومين، وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني، فإن الجمع بينهما ظاهر /200/ بأن يحمل النهي على من لَمْ يدخل تلك الأَيَّام في صيام اعتاده.
واستشكل بأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يكثر من الصَّوْم في الْمحرم مع قوله: «إنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ مَا يَقَعُ فِيهِ».
وَأُجِيبَ: بأَنَّهُ يحتمل أن يكون ما علم ذلك إِلاَّ في آخر عمره، فلم يتمكن من كثرة الصَّوْم في الْمحرم، أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والْمرض مثلا ما منعه من كثرة الصَّوْم فيه، والله أعلم.
٥٬٠٢٩ / ٥٬٣٨٩