الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٣التنبيه الثاني: في استنباط أصحابنا من قوله - صلى الله عليه وسلم -
استنبط أصحابنا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ» أنّ معترض الأيّام في صيام القضاء والكفّارة ونَحوه يَجب عليه أن يَجعل الشّهر ثلاثين يوما؛ لأنّه لَم يبدأ بالْهلال حتّى يكمل شهره /204/ بالْهلال، فوجب عليه إكمال العدّة.
قالوا: وهكذا عندنا أحكام الْمشتبه في الصّوم وغيره مثلا لعدد من الطلاق، والْموت للنّساء. قالوا: وكذلك الآجال في البيوع إذا سميت شهورا. قالوا: فإن ثبت ذلك لرؤية الْهلال كان تَمامه برؤية الْهلال، وإن غمّ الْهلال كان إحكامه تَمام ثلاثين يوما.
وإن ثبت ذلك مبتدأ بغير رؤية الْهلال ولو بيوم واحد، أو ساعة واحدة، كان حكمه ثلاثين يوما بلياليها وساعاتِها.
قالوا: ومن لَم يَحفظ الشّهور والأيّام فلا بأس عليه إذا علم بالأوقات التِي يَجب عليه الفرض فيها؛ وذلك لأنّ الوقت بعينه ليس علينا من علمه شيء، وإنّما يَجب علينا من ذلك معرفة ما يتعلَّق به أداء الواجب، واللّه أعلم.