الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٢ويلزم التّرخيص على القول الثاني.
وقال مالك بن أنس والليث بن سعد وأحْمد بن حنبل: إذا رأى هلال رمضان وحده صام، وإذا رأى هلال الفطر لَم يفطر.
قلتُ: والْمعنَى واحد فلا وجه للفرق، ولا معنَى للقول بالاحتياط في هذا الْموضع؛ لأنّ الاحتياط إنّما يكون عند الشّبهة والظّنّ لا عند العلم واليقين، وكما أنّ الصوم واجب على من علم دخول الشّهر كذلك الإفطار واجب على من علم أنّه يوم الفطر، واللّه أعلم.
٥٬٠٤٣ / ٥٬٣٨٩