الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧قال: وأما الأمر بالسحور فإن ذلك للتقوية على أداء الفرض لا لأجل النية. قال: ولو كان على ما قالوا لكان فرضا. قال: وفي السحور أيضا معنى آخر، وذلك أن أهل الكتاب كان السحور عليهم محرما، فجاءت الإباحة من الله - عز وجل - لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
٥٬٠٩٦ / ٥٬٣٨٩