الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٩والخطأ: مثل من يظن أن الفجر لم يَتَبَيَّن فأكل أو شرب، فإذا هو قد تبين، فقيل: فسد صومه في الصورتين، وقيل: لا.
وثانيهما: فيما إذا دخل الجوف من غير الفم: كالكحل في العين يصل الجوف، وكالدواء من الجراح يدخل الجوف، وكالماء يدخل من أذنه إلى الجوف، أو من أنفه، والأنف أشد من الأذن.
فالْمتعمد: القول بالنقض فيما دخل من الأنف؛ لأَنَّه سبيل إلى الجوف كالفم، وسائر الأبواب أهون منه، وقد وقع الخلاف في الكل. ويدخل في ذلك الحقنة فَإِنَّهُ مِمَّا يختلف في النقض بها أيضا، والمعتمد النقض في حقنة الدبر دون القبل. هذه جملة ما أشار إليه من ذكر المفطرات، ونبسط ذلك في المسائل: /256/
٥٬١٠٨ / ٥٬٣٨٩