الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٤٢والقول الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعم بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتطعم، روي ذلك عن مالك.
قال الشيخ إسماعيل: وسبب الخلاف في هذا الباب تردد شَبَهِهِمَا بين الذي يجهده /258/ الصوم وبين المريض. فمن شبَّهَهُما بالمريض؛ قال: عليهما القضاء فقط. ومن شبههما بالذي يجهده الصوم؛ قال: عليهما الكفارة فقط. ومن جمع بين الأمرين، فيشبه أن يكون رأى أن فيهما من كل واحد شبها، فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذي يجهده الصوم.
وقد تقدم أن القضاء والإطعام: قول أكثر الأصحاب، وهو أقرب إلى الاحتياط لها في دينها.
وَالْحُجَّة له: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونهُ فِدْيَةٌ﴾ فَإِنَّهُ يتناول الحامل والمرضع. وعن عكرمة أن ابن عباس قال في هذه الآية: أثبتت للحبلى والمرضع. وَأَيضًا: الفدية واجبة على الشيخ الهرم؛ فتكون واجبة أيضا عليهما.
واعترض: بأن الشيخ الهرم لا يمكن إيجاب القضاء عليه؛ فلا جَرم وجبت الفدية.