الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٩والتفويض إِنَّمَا يكون فيما يستطاع دفعه بالتسليم والمدافعة والاحتيال في المخرج. وفيما لا يستطاع يكون بنفس التسليم والانقياد والرضى بالقضاء.
فهو على الحالتين مفوض لكنه في الأولى مفوض مدافع، وفي /282/ الثانية مفوض مسلم، وذلك حين تعذرت عليه الحيل، فهنالك أمرنا بالصبر الجميل، وتلقي القضاء بالرضى، والله أعلم.
٥٬١٣٨ / ٥٬٣٨٩