الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٧وقال أبو المؤثر: حفظنا أَنَّهُ إذا نظر إلى امرأته وهو صائم في رمضان فأمنى فعليه يوم مكان يومه.
وإذا مسَّها فسبقته الشهوة فأمنى وهو لا يريد قضاء الشهوة؛ فعليه ما مضى من صومه من أوَّل الشهر مع يومه ذلك. وإن أراد قضاء الشهوة /297/ بمسه أو بنظره فعليه ما على المجامع.
ويوجد عن موسى بن علي: أَنَّهُ إذا لم يزل يَمسها على غير شهوة حتى أنزل؛ فعليه بدل ذلك اليوم وصوم شهر.
ومن مس امرأته وعالجها حتى أمذى، فقيل: يعيد يومه تنْزِيلا للمذي منزلة الْمني في وجوب الغسل ونقض الصوم، وهو قول لبعضهم غير أَنَّهُ في غاية الشذوذ.
وقال أبو عبد الله: ليس عليه إعادة، فإن خرج المني أعاد ما مضى من شهره، قال: وهذا رأي بعض الناس. قال: وأحب أن يعتق نسمة، ويصوم شهرا مكان شهر.
قيل: وبِهذا القول كان يأخذ أبو جابر مُحمد بن موسى بن مُحمد بن علي -رحمه الله-.
فهذه جملة ما قالوه في إخراج المني بغير جماع،