معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٩٢

فإن فعل: فقيل: عليه بدل يومه. وقيل: بدل ما مضى من صومه. ومنهم: من ألزمه الكفارة إذا تعمد ذلك.

قيل لأبي سعيد: هل له أن يقعد للبول أو الغائط، ويستبرئ من البول خارجا عن الماء، حتَّى ييبس ويغسل بعد ذلك ولا يضره في صومه؟ قال: لا أحب له ذلك. فإن أمكنه أن يغسل ثُمَّ يستبرئ من بعد /302/ ذلك كان أحب إلَيّ.

وكذلك إن أمكنه أن يغتسل قبل أن يريق البول والغائط، كان أحزم له في أمر صومه. فإن خرجت منه بعد ذلك جنابة أعاد الغسل. وإن لم يخرج منه مني، كان قد اجتهد في أمر صومه.

قيل له: أرأيت إن أراق البول والغائط، واستبرأ قبل الغسل، ولم يتوان بشيء، وَإِنَّمَا كان لمصالح غسله، ثُمَّ غسل بعد ذلك، هل ترى عليه بأسا؟

قال: لا أحب له ذلك، وأرجو أَنَّهُ إذا لم يتوان في غير القصد إلى مصالح غسله أو ما يدخل فيه مصالحه إِنَّهُ لا يفسد عليه.

٥٬١٦١ / ٥٬٣٨٩