معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٣

تُجزِئ أَحدًا غَيْرَك» سقط هذا الاستدلال؛ لأَنَّها قضية خاصة بشخص واحد.

وإن لم تثبت الزيادة فقد يقال: ليس في الخبر ما يدلُّ على سقوطها عن المعسر، بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. /312/

وقد قيل: إن الذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة.

وقيل: المراد بالأهل المذكورين من لا تلزمه نفقتهم.

وقيل: لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يفرق الكفارة فيهم.

ثم اختلفوا في القضاء:

فقال بعضهم: يقضي شهرا.

وقال مُحمَّد بن مسبح: جاء عن المسلمين أن عليه كلَّ يوم أتى فيه فَاحشة شهرا يصومه.

قال: وأخبرني الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن معولي عن شبيب بِمثل ذلك.

قال: وعليه فيما أخبرني الوضاح عن المعولي -وهو رأي محبوب- كفارة عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، ويستغفر ربه ويتوب إلى الله، فإن الله غفور رحيم.

وقال مُحمَّد بن المسبح أيضا: لو صام الدهر ما أدرك فضل رمضان.

٥٬١٧٢ / ٥٬٣٨٩