الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٣تُجزِئ أَحدًا غَيْرَك» سقط هذا الاستدلال؛ لأَنَّها قضية خاصة بشخص واحد.
وإن لم تثبت الزيادة فقد يقال: ليس في الخبر ما يدلُّ على سقوطها عن المعسر، بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. /312/
وقد قيل: إن الذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة.
وقيل: المراد بالأهل المذكورين من لا تلزمه نفقتهم.
وقيل: لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يفرق الكفارة فيهم.
ثم اختلفوا في القضاء:
فقال بعضهم: يقضي شهرا.
وقال مُحمَّد بن مسبح: جاء عن المسلمين أن عليه كلَّ يوم أتى فيه فَاحشة شهرا يصومه.
قال: وأخبرني الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن معولي عن شبيب بِمثل ذلك.
قال: وعليه فيما أخبرني الوضاح عن المعولي -وهو رأي محبوب- كفارة عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، ويستغفر ربه ويتوب إلى الله، فإن الله غفور رحيم.
وقال مُحمَّد بن المسبح أيضا: لو صام الدهر ما أدرك فضل رمضان.