الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٦الفرع الأول: فيما يلزم المرأة الموطوءة في رمضان
وهي: إمَّا أن تطاوع في ذلك أم لا.
فإن لم تطاوع، وَإِنَّمَا غلبها على نفسها، فقد قيل: على المرأة بدل ذلك اليوم، وعلى الزوج ما يلزمها /315/ من الكفَّارَة، وما يلزمه هو من الكفَّارَة إن كان صائما. وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما الكفَّارَة والقضاء.
ولو كان زوجها قد قدم من السفر وهو مفطر فطاوعته فوطئها ثُمَّ حاضت في بقية يومها لم تسقط الكفَّارَة عنها لأجل حدوث الحيض؛ لأَنَّها منهية عن ذلك قبل طرآن الحيض عليها.
وإن كانت صائمة قضاء رمضان وغلبها على ذلك، فعليها بدل يومها فقط.
وإن طاوعته بعد المكابرة وهي تستطيع منعه، فقد بطل صومها، وتبتدئ بالصيام من أوله، وعلى الزوج الندم والتوبة والاستغفار فيما فعل.
وَإِنَّمَا ألزمناها -إن طاوعته في رمضان- الكفَّارَة؛ لأَنَّ المعنى الذي
٥٬١٧٥ / ٥٬٣٨٩