معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١١

الفرع الثالث: في القبلة للصائم

وهي: أن يقبِّل الرجل امرأته. وقد اختلف الناس في حكم ذلك:

فكرهها أصحابنا للصائم؛ لأَنَّها من دواعي الجماع، والوطء مفسد للصوم، فالاحتياط للصائم بترك القبلة. ومن قبَّل فأنزل فعليه القضاء.

وقيل: إن ذلك من الشاب أشد.

ويرى بعضهم عليه النقض -بمعنى القبلة- ولو لم يكن منه غير ذلك. ومِمَّن أفتى بذلك عبد الله بن شبرمة (أحد فقهاء الكوفة). وهذا القول يستلزم منع القبلة من أصلها للشاب. وبه قالت فرقة من الناس. ورووا ذلك عن ابن عباس. وروي القول بالقضاء بنفس القبلة عن ابن مسعود.

٥٬١٨٠ / ٥٬٣٨٩