الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٦أمَّا الأوَّلون فحملوا النهي على التحريم، وأوجبوا القضاء على من فعله. وحمله الآخرون على التنزيه فقالوا بالتكريه.
وأُجِيب: بتضعيف الخبر، وبأن في رواته منكرا ومجهولا، وفي سنده اضطراب.
وعلى صلاحيته للاحْتجَاج يكون محمولا على الأمر باجتناب الكحل الطيب؛ لأَنَّ المروح هو المطيب، فلا يتناول ما لا طيب فيه.
قالوا: وقع في حديث ابن عباس بلفظ الفطر مِمَّا دخل، والوضوء مِمَّا خرج. قالوا: وإذا وجد طعمه فقد دخل.
وأُجِيب: بأن في سنده ضعفا جدا.
وقيل: الأصل فيه أَنَّهُ موقوف، وأنَّه لا يثبت مرفوعا.
وعلى تقدير صلاحيته للاحْتجَاج يكون اكتحال النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مخصصا للكحل.
٥٬٢٢٥ / ٥٬٣٨٩