الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٤خاتمة فيها تنبيهات
الأول: في السواك للصائم
وقد اختلفوا في ذلك مع اتِّفاقهم على أَنَّهُ لا نقض به:
فرخص فيه بعضهم بالغداة والعشي، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك وأصحاب الرأي، واختاره الشيخان أبو سعيد وأبو مُحمَّد.
ومنهم من رخَّص فيه أول النهار وكرهه آخره. روي ذلك عن عطاء ومجاهد، وبه قال الشافعي وغيره.
وبالغ بشير -رحمه الله تعالى- فقال: لا يدخل الصائم إصبعه في فيه للمضمضة بعد العصر.
ومنهم من فرق بين العود الرطب واليابس، فكرهه بالرطب دون اليابس.
وأجاز بعض أصحابنا الرطب في أول النهار واليابس آخره؛ ولعلَّه لأجل أن الرطب أقطع للرائحة.
٥٬٢٣٣ / ٥٬٣٨٩