الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٧١التنبيه الرابع: في الاحتجام
وقد أجازه أصحابنا تبعا لكثير من أصحاب مُحمَّد - صلى الله عليه وسلم -، وكرهوه لمن خاف الضعف. وسئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إِلاَّ من أجل الضعف. وزاد في رواية: على عهد النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية أخرى عن أصحاب مُحمَّد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: إِنَّمَا «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَرِهَهَا لِلضَّعِيفِ» أي: لئلا يضعف.
وعلى الترخيص جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم.
وشدد فيها قوم فقالوا: إنها تفطر، ونسب هذا القول إلى عطاء والأوزاعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وذكر ذلك عن علي وأبي هريرة وعائشة.
وذكر بعضهم أن هؤلاء يقولون: يفطر الحاجم والمحجوم.
واحْتَجُّوا على ذلك بِحديث عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَفطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحجُومُ».