الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠١والاختلاف الثاني: فيما إذا مات ولم يوص وقد علم الوارث بوجوب القضاء عليه:
فَقِيلَ: لا يُصام عنه ولكن يطعم عنه لكلِّ يوم مسكين. روي هذا عن ابن عباس وعائشة والحسن البصري وابن عمر والزهري.
وقال آخرون: يصوم عنه وليه فإن لم يستطع أطعم. روي ذلك عن أبي حنيفة.
وقيل: عن ابن عباس /406/ أَنَّهُ قال: ما كان من رمضان يطعم عنه، وما كان من صوم النذر يقضى عنه.
وقال قوم: لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد.
وقال أصحابنا: إذا فرَّط في القضاء فأوصى به أطعم عنه وليه أو صام عنه. وقال أبو عبيدة: يطعم عنه لكل يوم مسكينا، صاعا من بر إذا أوصى به. وهو قول ابن عباس.
وقِيلَ: يطعم عنه مدًّا لكل يوم.
٥٬٢٧٠ / ٥٬٣٨٩