الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٦وروي عن النخعي والشافعي وأصحاب الرأي أنهم يقولون: إنه يستأنف الصوم.
قال الشيخ إسْمَاعِيل: والأول أصح؛ لأَنَّه معذور.
ومِنهَا: من صام بعض القضاء ثُمَّ سافر فأفطر:
فقال بعضهم: يستأنف؛ لأَنَّه هو الذي أحدث السفر، وبه قال مالك والشافعي.
وقِيلَ: إنه يتم بقيته، وروي ذلك عن الحسن.
ومِنهَا: من أفطر في بدل رمضان متعمدا:
فَقِيلَ: إنه أساء ولزمه بدل ما أفطر ولا كفَّارَة عليه.
وبعض الناس أوجب عليه الكفَّارَة قياسا على صوم رمضان؛ لأَنَّ قضاء رمضان مثله حكما.
قال هاشم: ليس عليه إِلاَّ ما مضى من بدله، وذلك لوجوب /411/ التتابع، فَإِنَّهُ إن فسد بعضه فسد جميعه، ولا يعتد بما مضى، ويستأنف العمل. وأما الكفَّارَة فلا كفَّارَة في صوم البدل ولا صيام الكفَّارَة.
ومن توهم أن البدل قد انقضى فأكل ثُمَّ علم أَنَّهُ لم ينقض فتعمد
٥٬٢٧٥ / ٥٬٣٨٩