الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٧على الأكل بعد العلم؛ فعليه بدل ذلك كله، وإن أمسك فلا يضره ويقضي يوما مكانه.
ومن عليه بدل أيام من شهر رمضان يعرفهنَّ ويحبُّ أن يحتاط بغيرهن، وأراد أن يقطع بين الاحتياط واللازم؛ فإن كان لا يبرأ عند نفسه إِلاَّ بهذا الاحتياط لزمه التتابع، وإن كان على وجه التطوع فإن شاء وصله وإن شاء فصله.
وإن كان البدل من شهرين في سنتين جاز أن يفطر بينهما؛ لأَنَّهما بدلان لا بدل واحد.
وهذا كله على قول أصحابنا في وجوب التتابع، وقد تقدم لغيرنا قول بأن التفريق فيه جائز، وتقدم الاحْتجَاج للقولين، والله أعلم.
٥٬٢٧٦ / ٥٬٣٨٩