الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٧خاتِمة نَختم بها كتاب الصوم، نذكر فيها:
مواضع الكفَّارَة من غير الصيام
واقتصر أبو إسحاق من ذلك على المواضع المتعلقة بالصوم خاصة، وسكت عما سوى ذلك في هذا الموضع، وَإِنَّمَا ذكره في مواضع أخر.
قال أبو إسحاق: وكل من أفسد صيامه في سوى شهر رمضان فلا كفَّارَة عليه، إِلاَّ في خصلة واحد؛ وهو أن يجامع أو يستمني في الاعتكاف.
قال أبو إسحاق: وكل من جامع أو استمنى في ليل شهر رمضان فلا كفَّارَة عليه إِلاَّ في خصلتين:
أحدهما: أن يكون معتكفا. الثاني: أن يكون مُحرِما.
وَمَا عَدَا الصَّوْمَ فَلَيْسَ … فِيهِ … كَفَّارَةٌ سِوَى الذي … أُفْتِيهِ
إِن جَامعَ الإنسانُ وَهوَ … مُعْتَكِفْ … أَوْ مُحْرِمٌ أَو أَخرَجَ الْمَنْيَ … بِِِكَفّ
٥٬٢٨٦ / ٥٬٣٨٩