الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٣وقاسوا عليه وجوب الحنث في اليمين إذا حلف في الجاهلية وحنث في الإسلام. ومنهم: من حمله على الندب فقط.
والاعتكاف في الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب: وهو المنذور. وسنة: وهو في العشر /426/ الأواخر من رمضان. ومستحب: وهو ما كان في غير رمضان.
وهي: عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كانَ إذَا دَخَلَ العَشْرَ الأَوَاخِرَ طَوَى الفِرَاشَ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، وَدَأَبَ وَأَدْأَبَ مَعَهُ أَهْلَهُ». وفي لفظ: «أَحْيَى اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ»، والله أعلم.
٥٬٢٩٢ / ٥٬٣٨٩