الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٨قال: ولا أقول إن اعتكافها ينتقض إن غزلت، إِلاَّ أن تزيد بذلك مباهاة وتكاثرا في الدنيا، فلا يجوز لها ذلك.
ومن كتاب الرهائن أيضا قال: ولا أعلم على المعتكف في قتل القمل بأسا إذا لم يلق ذلك في الْمَسجِد الذي هو عاكف فيه.
قيل لبعضهم: هل للمعتكف /439/ أن يسفّ أو يخيط أو يعمل شيئا من أعمال الدنيا؟ قال: لا.
قِيلَ: هو مكروه للمعتكف وغيره إذا كان في الْمَسجِد؟ قال: نعم.
قيل: فهل للمعتكف أن ينسخ الكتب؟ قال: نعم.
قِيلَ: فهل له أن يتحدث أو يضحك؟ قال: لا.
وينبغي للمعتكف أن يقرأ ويصلي، ويقرأ كتب العلم ونحو ذلك.
قِيلَ: فإن كذب، ينقض كذبه اعتكافه؟ قال: يستغفر ربه، وأرى اعتكافه جائزا إن شاء الله.
قِيلَ: يأمر بضيعة وهو معتكف؟
٥٬٣٠٧ / ٥٬٣٨٩