الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٩قال: نعم.
قِيلَ: فإن خرج يتوضأ فكلمه أحد؟ قال: يكلمه إن شاء، ولا يقف عنده.
قِيلَ: فإن وقف فكلم رجلا وهو خارج من الْمَسجِد؟ قال: إذا قضى اعتكافه، وقف بالْمَسجِد بمثل ما وقف مع الرجل.
قِيلَ: فهل له أن يخرج إلى الجنازة؟ قال: قد قِيلَ: يخرج على الجنازة التي يلي الصلاة عليها. وقِيلَ: يخرج على جنازة والد أو ولد.
قِيلَ: فإن مات أبوه وله أخ وهو أكبر منه وأعلم وأولى بالصلاة منه، أو ماتت أمه؟ قال: لا أرى بأسا /440/ أن يخرج على جنازة أبيه وأمه، ويخرج أيضا على جنازة أخيه وابن عمه إذا كان هو ولي الصلاة عليها.
قِيلَ: إذا خرج يأمر ولا يصلي؟ قال: إن شاء فعل ذلك، ويجلس حتى يدفن، ولا يجلس للتعزية.
قِيلَ: فإن جلس حتى عزى؟ قال: أرى أن يجلس إذا قضى اعتكافه بقدر ما جلس يعزي.
قِيلَ: فهل له أن يفطر في منزله؟
٥٬٣٠٨ / ٥٬٣٨٩