معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٩

قال: نعم.

قِيلَ: فإن خرج يتوضأ فكلمه أحد؟ قال: يكلمه إن شاء، ولا يقف عنده.

قِيلَ: فإن وقف فكلم رجلا وهو خارج من الْمَسجِد؟ قال: إذا قضى اعتكافه، وقف بالْمَسجِد بمثل ما وقف مع الرجل.

قِيلَ: فهل له أن يخرج إلى الجنازة؟ قال: قد قِيلَ: يخرج على الجنازة التي يلي الصلاة عليها. وقِيلَ: يخرج على جنازة والد أو ولد.

قِيلَ: فإن مات أبوه وله أخ وهو أكبر منه وأعلم وأولى بالصلاة منه، أو ماتت أمه؟ قال: لا أرى بأسا /440/ أن يخرج على جنازة أبيه وأمه، ويخرج أيضا على جنازة أخيه وابن عمه إذا كان هو ولي الصلاة عليها.

قِيلَ: إذا خرج يأمر ولا يصلي؟ قال: إن شاء فعل ذلك، ويجلس حتى يدفن، ولا يجلس للتعزية.

قِيلَ: فإن جلس حتى عزى؟ قال: أرى أن يجلس إذا قضى اعتكافه بقدر ما جلس يعزي.

قِيلَ: فهل له أن يفطر في منزله؟

٥٬٣٠٨ / ٥٬٣٨٩