الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٠قال: لا يفطر ولا يتسحر إِلاَّ في الْمَسجِد.
قِيلَ: فهل له أن يدخل تحت سقف بيت؟ قال: نعم، لا بأس بذلك.
قِيلَ: فهل له أن يتعمم ويتسرول ويلبس؟ قال: نعم، لا بأس بذلك.
قيل: فهل له أن يأخذ من أظفاره وشاربه وشعر رأسه. قال: لا بأس بذلك.
قِيلَ: فهل للمعتكف أن يجلس في صرحة الْمَسجِد؟ قال: سمعت أَنَّهُ يجلس في الصرح حيث تجوز له الصلاة لمن صلى بصلاة الإمام إذا صلى في والج الْمَسجِد.
قِيلَ: ومن نوى أن يعتكف يوما أو أَيَّاما، أعليه واجب ذلك؟ قال: لا، وإن فعل فهو أفضل، ولا أرى بأسا أن يصلي معهم، حيث صلوا /441/ من صرحة الْمَسجِد.
قِيلَ: فإن اعتكف للنذر، ونوى صيام التطوع، أيجزئه ذلك؟ قال: لا، حتى ينوي الصيام للاعتكاف.
قِيلَ: فإن نوى أن يعتكف في مسجد عند نذره فتوانى حتى انهدم ذلك الْمَسجِد، وبني قصده مسجد آخر؟ قال: يعتكف فيه أو في غيره، وعليه الكفَّارَة؛ لأَنَّه لم يعتكف في الذي نوى الاعتكاف فيه في نذره.