الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٢قِيلَ: هل للمعتكف إذا خرج يتوضأ للفجر أن يتسوّك؟ قال: أما وهو يمشي إلى الماء فلا بأس بذلك، وأما أن يجلس يتسوّك لا غير ذلك فلا، ويتوضأ ويرجع.
قِيلَ: فإذا كان لا ينقطع عنه البول إِلاَّ بعد ساعة، أيستبرئ خارج الْمَسجِد؟ قال: نعم، لا بد له من ذلك. وإن تسوّك وهو يستبرئ فذلك جائز إن شاء الله.
قِيلَ: هل للمعتكف أن يتزوج أو يزوج وهو في مسجد اعتكافه؟ قال: نعم.
قِيلَ: هل للمعتكف أن يشتري طعاما؟ قال: نعم، لا بد له من ذلك إِلاَّ أن يكون أحد يبلغه إياه إلى الْمَسجِد. وأما إذا لم يجد فلا بد له /443/ من أن يشتري طعامه. قِيلَ: ويعالجه؟ قال: نعم، ويعالجه.
وذكر أبو إسحاق من مفسدات الاعتكاف: أن يكون اشتغاله في الْمَسجِد بأعمال الدنيا في البيع والشراء من غير حاجة إلى ذلك.
٥٬٣١١ / ٥٬٣٨٩