الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٦ثُمَّ إِنَّهُ أخذ في:
بيان الوقت الصالح للاعتكاف، وبيان حكمه، فقال:
وَوقْتُهُ قَبْلَ طُلُوعِ … الفَجرِ … وَقَبْلَ أَن تَغْرُبَ شمسُ … الْعَصرِ
وَآخِرُ الوَقْتِ الغُرُوبِ … ونُدِبْ … لِمَنْ يَشَا وَإِن يَكُن نَذرًا … يَجِبْ
يعني: أن وقت الشروع في الاعتكاف قبل طلوع الفجر لمن أراد اعتكاف النهار فقط.
وقبل غروب شَمس العصر لِمَن أراد اعتكاف الليل والنهار معا.
ويدخل تَحته من أراد اعتكاف يوم وليلة، أو أراد اعتكاف يومين أو ثلاثة أَيَّام أو شهر أو زاد على ذلك.
فَإِنَّهُ إن أراد يوما وليلة أو أراد شهرا تاما دخل قبل الغروب حتى يدخل ذلك الليل وهو في معتكفه، فيشتمل اعتكافه على الليالي والأَيَّام من جميع الشهر.
وإن أراد أن يعتكف يومين وليلة دخل قبل الفجر وأقام ذلك اليوم وتلك /447/ الليلة ثُمَّ اليوم الذي بعدها.
قِيلَ: وله أن يعتكف الأَيَّام دون الليالي إذا اشترط ذلك لنفسه عنه أول أمره.