معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٧

ولا يصح الاعتكاف بالليل فقط؛ إذ من شرطه الصيام، ولا صيام بالليل.

وآخر الوقت غروب الشمس، فليس لأحد أن يخرج من اعتكافه قبل غروب شمس يومه؛ لأَنَّه قد دخل في أمر يلزمه إتمامه، ولا يتم اليوم إِلاَّ بوجود الليل، وبه يحل الإفطار.

ثُمَّ إن حكم الاعتكاف الندب، والفضيلة لمن تطوع به تبرعا. وهو واجب على من نذر أن يفعله لوجوب الوفاء بالنذر.

وقد تقدم أَنَّهُ سنة في العشر الأواخر، وذلك عندنا داخل تحت المندوب؛ إذ المراد بالمندوب ما دون الواجب، فيشمل السنة والمستحب من أنواع التطوع، والله أعلم.

وفي المقام مسائل:

٥٬٣١٦ / ٥٬٣٨٩