معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٨

الْمَسأَلَة الأولى: في وقت الاعتكاف، وفيها أمور:

الأمر الأَوَّل: في أقل وقته

وقد اتَّفَقُوا أَنَّهُ لا حد لأكثره. واختلفوا في أقله:

فَقِيلَ: أقله عشرة أَيَّام فصاعدا. … وقِيلَ: ثلاثة أَيَّام فصاعدا. وقِيلَ: يوم وليلة.

وفي كلام أبي إسحاق: /448/ إن كان أوجَب على نفسه اعتكاف النهار دون الليل فيبتدئ بالدخول قبل طلوع الصبح، وإِلاَّ فيبتدئ به قبل غروب الشمس.

فيفيد أن أقل ذلك يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما أن أقل الصيام يوم.

وقال الشافعي: لا تقدير لزمان الاعتكاف، فلو نذر اعتكاف ساعة ينعقد،

٥٬٣١٧ / ٥٬٣٨٩