الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٠وقد تقدم القول بنهار اليوم. ويكون الدخول قبل الفجر، وحجته حجة ما قبله.
والانعقاد لا يستغرق الليل كله، بل يكفي أن يكون في آخر جزء منه.
وحجة الشافعي: أَنَّهُ ليس تقدير الاعتكاف بمقدار معين من الزمان أولى من بعض، فوجب ترك التقدير، والرجوع إلى أقل شيء لابد منه.
وأُجِيب: بأن الاعتكاف حبس النفس عليه، وذلك لا يَحصل في اللحظة الواحدة.
وَأَيضًا: فعلى ما ذكرتم لا يتميز المعتكف عن من ينتظر الصلاة.
٥٬٣١٩ / ٥٬٣٨٩