الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٥وبعض: يرى عليه الأوفر من ذلك للفقراء. وبعض: لا يلزمه شيئا لسبب العذر، ولعدم إمكان الفعل.
ومن مات وعليه اعتكاف فأوصى به:
فَقِيلَ: يقضي عنه ذلك؛ لأَنَّه بِمنزلة الصوم والعمل، ويشبه معاني الحج بالأعمال.
وقِيلَ: لا يعتكف عن الميت، وهو قول ابن عباس وعائشة، وبه قال أبو ثور.
وقال إبراهيم النخعي: لا يُقضى عن الميت اعتكاف، والمعنى واحد. وهؤلاء شبهوه بالصلاة. وظاهر كلام أبي مروان الميل إليه.
ثُمَّ اختلفوا فيما ينفذ عنه:
فقال أبو مروان: يطعم عنه عشرة مساكين، وهي كفَّارَة اليمين المرسلة.
وقال الحكم بن عيينة: إذا كان عليه شهر يطعم عنه ستين مسكينا، ثلاثين للاعتكاف وثلاثين للصوم.
٥٬٣٣٤ / ٥٬٣٨٩