معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٥

وبعض: يرى عليه الأوفر من ذلك للفقراء. وبعض: لا يلزمه شيئا لسبب العذر، ولعدم إمكان الفعل.

ومن مات وعليه اعتكاف فأوصى به:

فَقِيلَ: يقضي عنه ذلك؛ لأَنَّه بِمنزلة الصوم والعمل، ويشبه معاني الحج بالأعمال.

وقِيلَ: لا يعتكف عن الميت، وهو قول ابن عباس وعائشة، وبه قال أبو ثور.

وقال إبراهيم النخعي: لا يُقضى عن الميت اعتكاف، والمعنى واحد. وهؤلاء شبهوه بالصلاة. وظاهر كلام أبي مروان الميل إليه.

ثُمَّ اختلفوا فيما ينفذ عنه:

فقال أبو مروان: يطعم عنه عشرة مساكين، وهي كفَّارَة اليمين المرسلة.

وقال الحكم بن عيينة: إذا كان عليه شهر يطعم عنه ستين مسكينا، ثلاثين للاعتكاف وثلاثين للصوم.

٥٬٣٣٤ / ٥٬٣٨٩