الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣والراجحُ الوُجُوب … والْخِلاَف في … وُجُوبِِه بِالارتدادِ … أَن يَفِي
بِالطهرِ بَعدَ الْحَيضِ … وَالنفاسِ … أَوجِب وَبِالْموتِ … لكلِّ الناسِ
لَكِن وُجُوب ذَا عَلَى … الأحيَا وقَد … يَلزَم مَن يَجهَل في … أيِّ الْجَسَد
نَجَاسَة وُجودُهَا … تَيقّنَا … لَكِنَّه مَحلّها … ما عيَّنا
يَعنِي: أنَّ الغسل يَجِب بإدخال الذكر إِلَى الْختان في فرج حيوان، كَانَ ذَلِكَ الْحيوان أنثى أم ذكرا، أو بَهيمة أو إنَسِيَا أو جنِّيا، فَإِنَّه متى غاب الذكر في ذَلِكَ الفرج إِلَى الْختان فقد التقى الْختانان ووجب الغسل عَلَى الْمكلَّف مِنهُما، وأمر الآخر بالاغتسال إن كَانَ من جنس العقلاء ولو لَمْ ينته إِلَى حدِّ التكليف.
ويَجِب بإخراج الْمَاء الدافق، سواء خرج بِجماع أو بغَيْر جِماع، كَانَ بِحلم في نَوْم أو بتَشهٍّ في يقظة، كُلّ ذَلِكَ سواء، ويَجِب به الغسل عَلَى الرجل إجماعا.
وفي وُجُوبِ الغسل به عَلَى الْمَرأَة خِلاَف: إذا خرج من غَيْر جِماع، لا إذا خرج بالْجمَاع فَإِنَّه يَجِب عَلَيْهَا الغسل حينئذ إجماعا.
أَمَّا إذا خرج الْمَاء الدافق من الْمَرأَة بغَيْر جِماع: فقِيلَ: يَجِب عَلَيْهَا الغسل، وهو الصحيحُ كما ستعرفه إن شاء الله.