الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢- وَقِيلَ: يغسل غسل النَّجَاسَة ثُمَّ يُجفَّف.
- وَقِيلَ: يغسل ويُجعل فيها الْمَاء الطاهر ثُمَّ تغسل بعد ذَلِكَ.
- وَقِيلَ: يغسل بثَلاَثة أمواه في سبعة أَيَّام.
- وَقِيلَ: يُجعل فيها الْمَاء والطِّفَال سبعة أَيَّام ثُمَّ تغسل. وهو مقتضى كلام أبي الْمُؤثِر.
- وَقِيلَ: تغسل في سبعة أَيَّام ثَلاَث مَرَّات ويُجفَّف فيها الْمَاء والطفال ثُمَّ تغسل.
- وَقِيلَ: يوضع فيها الْمَاء حَتَّى يدخل مداخل النجس خَمس مَرَّات ويبالغ في غسلها بالعرك، فإن لَمْ يدرك بالعرك خضخض بالْمَاء.
واختَلَفُوا: هل من شرط هذه الطهارة جعل الإناء في الشمس في مدَّة التسبيع؟
- فبعضهم اشترط ذَلِكَ؛ لأَنَّه أبلغ في التطهير.
- وبعض لَمْ يشترط وقالوا: إنَّ ذَلِكَ يُجزِئ وإن كان في الظلِّ.
وَأَمَّا إذا لَمْ تعلم الْمُدّة التي قعدت فيها النَّجَاسَة، كما إذا وجدت فأرة ميتة في خَرس لا يدرى متى ماتت فيه؛ فَقِيلَ: يوزق الْمَاء في الْخرس بالليل ويشمَّس بالنهار، يفعل به ذَلِكَ ثَلاَثة أَيَّام، وَقِيلَ: سبعة أَيَّام.