من أحكام الصوم فرحات بن علي الجعبيري

من أحكام الصوم لفرحات الجعبيري

الجزء ١ · صفحة ٩

4- تضييع الغسل من الجنابة حتى يصبح ، قال صلى الله عليه وسلم : " من أصبح جُنُباً أصبح مُفطِراً "(1) .

5- تضييع الغُسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس بالنهار مقدار ما يغتسل فيه .

6- الارتداد إلى الشرك بالقول أو الفعل .

7- الإفطار على الحرام … إذا كان ذلك بالعمد مع العِلْم .

8- فعل الكبائر كلها من المعاصي قياسا لما رَوَى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الكذب والغيبة يُفَطِّران الصائم ويَنْقُضَان الوضوء "(2)(3) .

تنبيه :

قال صلى الله عليه وسلم : " رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش "(4) .

- إياك أيها الصائم أن تكون من هذا النوع .

- إنّ مَن يُمسِك عَمَّا كان حلالا في غير رمضان أولى بأن يُمسِك عَمَّا هو حرام في رمضان وفي غير رمضان ، والله الموفق .

حكم القيء في النهار :

- لا حَرَجَ على من ذَرَعَه ( غَلَبه ) القيء .

(1) رواه الإمام الربيع في مسنده ، وابن حبان ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والنسائي في السنن الكبرى ، والإمام مالك في الموطأ ، والإمام أحمد في مسنده ، والطبراني في الكبير .

(2) رواه الإمام الربيع في مسنده من طرق ابن عباس بلفظ : " الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء " ، ولم أجد تخريج الرواية باللفظ الذي ذكره الشيخ الجعبيري في المتن ، والظاهر أنه ينقل عن الشيخ الجناوني صاحب " الوضع " ؛ ويوجد أثر أورده ابن أبي شيبة في مصنفه يرويه الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : " الكذب يفطر الصائم " ، وكذلك ورد في شرح معاني الآثار .

(3) - انظر كتاب " الوضع " ص155- 156 ، والجزء الثاني من كتاب " القواعد " ص82 .

(4) رواه الدارمي ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والنسائي في السنن الكبرى ، وابن ماجة ، والإمام أحمد في مسنده ، والطبراني في الكبير .

٩ / ١٧