من أحكام الصوم فرحات بن علي الجعبيري

من أحكام الصوم لفرحات الجعبيري

الجزء ١ · صفحة ١٠

- أما المتعمِّد فعليه القَضَاء ، قال صلى الله عليه وسلم : " إن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، وإذا اسْتَقَاءَ عَمْداً فليقض "(1) .

حكم من أكل ناسيا :

قال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ نَسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب فلْيُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه "(2) ، " مَنْ أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كَفَّارَة "(3) .

حكم السِّوَاك في النهار :

مِنْ سُنن الصوم ترك السِّوَاك في النهار لقول الرسول عليه السلام : " لَخَلُوفُ(4) فَمِ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "(5) .

لذلك فعلى المسلم أن يستاك كما ينبغي بعد الانتهاء من السحور وأن ينظف أسنانه من كل ما يعلق بها من بقايا الطعام .

حكم المضمضة والاستنشاق :

من السنَّة أن يُخَفَّفَ منهما في الوضوء حتى لا ينفذ الماء إلى الجوف ، أمَّا إن كانت المضمضة من أجل التبريد فمكروهة .

حكم الاستحمام لغرض التبريد :

(1) رواه ابن حبان ، والترمذي ، والدارمي ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والدارقطني ، وأبو داود ، والنسائي في السنن الكبرى ، وابن ماجة ، والإمام مالك في الموطأ ، والطبراني في الأوسط ، والإمام أحمد في مسنده .

(2) رواه البخاري ، ومسلم ، ابن حبان ، والترمذي ، والدارمي ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والدارقطني ، وأبو داود ، والنسائي في السنن الكبرى ، وابن ماجة ، والطبراني في الأوسط ، والإمام أحمد في مسنده .

(3) رواه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى ، والدارقطني ، والطبراني في الأوسط .

(4) - الخَلُوفُ : ما يُشْتَمُّ من رائحة كريهة من فم الصائم .

(5) رواه الإمام الربيع في مسنده ، والبخاري ، ومسلم ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارمي ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والدارقطني ، والنسائي في السنن الكبرى وفي المجتبى ، والإمام مالك في الموطأ ، والطبراني في الأوسط والكبير ، والإمام أحمد في مسنده .

١٠ / ١٧