من أحكام الصوم لفرحات الجعبيري
الجزء ١ · صفحة ١٠- أما المتعمِّد فعليه القَضَاء ، قال صلى الله عليه وسلم : " إن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، وإذا اسْتَقَاءَ عَمْداً فليقض "(1) .
حكم من أكل ناسيا :
قال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ نَسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب فلْيُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه "(2) ، " مَنْ أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كَفَّارَة "(3) .
حكم السِّوَاك في النهار :
مِنْ سُنن الصوم ترك السِّوَاك في النهار لقول الرسول عليه السلام : " لَخَلُوفُ(4) فَمِ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "(5) .
لذلك فعلى المسلم أن يستاك كما ينبغي بعد الانتهاء من السحور وأن ينظف أسنانه من كل ما يعلق بها من بقايا الطعام .
حكم المضمضة والاستنشاق :
من السنَّة أن يُخَفَّفَ منهما في الوضوء حتى لا ينفذ الماء إلى الجوف ، أمَّا إن كانت المضمضة من أجل التبريد فمكروهة .
حكم الاستحمام لغرض التبريد :
(1) رواه ابن حبان ، والترمذي ، والدارمي ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والدارقطني ، وأبو داود ، والنسائي في السنن الكبرى ، وابن ماجة ، والإمام مالك في الموطأ ، والطبراني في الأوسط ، والإمام أحمد في مسنده .
(2) رواه البخاري ، ومسلم ، ابن حبان ، والترمذي ، والدارمي ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والدارقطني ، وأبو داود ، والنسائي في السنن الكبرى ، وابن ماجة ، والطبراني في الأوسط ، والإمام أحمد في مسنده .
(3) رواه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى ، والدارقطني ، والطبراني في الأوسط .
(4) - الخَلُوفُ : ما يُشْتَمُّ من رائحة كريهة من فم الصائم .
(5) رواه الإمام الربيع في مسنده ، والبخاري ، ومسلم ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارمي ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والدارقطني ، والنسائي في السنن الكبرى وفي المجتبى ، والإمام مالك في الموطأ ، والطبراني في الأوسط والكبير ، والإمام أحمد في مسنده .