من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٠

04/04- قال أبو جعفر عن هاشم : إنه كان بإزكي(1) واليا(2) عليها لعمر بن عبد العزيز ، فلما مات أظهر ولايته فقال له رجل من المسلمين : إن المسلمين لا يتولونه ، فقال : إنه كان في حالة كذا وكذا ؛ وذكر من أخلاقه الحسنة ، فقال له رجل من المسلمين من أهل العراق : قُلْ قولي فيه قول المسلمين ، قال ؛ فقال : قولي فيه قول المسلمين . قال ؛ فقال بشير* : لولا أنه قالها لبرئ العراقي منه(3) .

05- في وليين اقتتلا فقتل كل واحد منهما الآخر ؛ ما حالهما من الولاية والبراءة :

وعن رجل له وَلِيّان خرجا من عنده وهما معه جميعا في الولاية فاقتتلا فقتل كل واحد منهما الآخر؛ ما تكون حالتهما عنده؟ . . . وأما موسى بن أبي جابر فروي عنه أنه قال : أتولى المقتول وأبرأ من القاتل حتى يصح أنه قتله بحق(4) .

06- في الكاذب من هو :

قال أبو زياد قال هاشم بن غيلان قال موسى بن أبي جابر : من كذب فهو منافق(5) .

07- في كاشف السِّر :

الوضاح بن عقبة عن بشير أنه قال : إذا استسر معك أخوك بسر وأنت تعلم أنه لا يحب إظهاره ولم يقدم عليك بإظهاره -:في إظهاره - فأظهرته فأنت آثم ، وإذا قدم عليك فأظهرته فهو نفاق(6) .

08- في الإسرار بالبراءة :

ويوجد في الأثر عن محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وبشير بن المنذر(7) كانوا يبرؤون من المهنا بن جيفر سريرة ، فأرادوا إظهار الحجة عليه عند الناس ، وكانوا هم الحجة التامة عليه ، ثم خافوا إن فعلوا ذلك أن تقع فتنة وفساد فوقفوا وأمسكوا عن إظهار ما عندهم فيه حتى مات(8) .

09- ما حكم أطفال المشركين :

(1) - بلدة عمانية .

(2) - لعل الصواب : والٍ .

(3) - ج03، ص325 .

(4) - ج03، ص13،317 . ج04، ص312 .

(5) - ج03، ص257 .

(6) - ج03، ص348 . ج06، ص77 .

(7) - لعله غير بشير الذي نحن بصدده . انظر المقدمة .

(8) - ج04، ص159،160،161،201 . ج06، ص133 . ج67-68، ص400 .

١٠ / ٦٩