من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٠04/04- قال أبو جعفر عن هاشم : إنه كان بإزكي(1) واليا(2) عليها لعمر بن عبد العزيز ، فلما مات أظهر ولايته فقال له رجل من المسلمين : إن المسلمين لا يتولونه ، فقال : إنه كان في حالة كذا وكذا ؛ وذكر من أخلاقه الحسنة ، فقال له رجل من المسلمين من أهل العراق : قُلْ قولي فيه قول المسلمين ، قال ؛ فقال : قولي فيه قول المسلمين . قال ؛ فقال بشير* : لولا أنه قالها لبرئ العراقي منه(3) .
05- في وليين اقتتلا فقتل كل واحد منهما الآخر ؛ ما حالهما من الولاية والبراءة :
وعن رجل له وَلِيّان خرجا من عنده وهما معه جميعا في الولاية فاقتتلا فقتل كل واحد منهما الآخر؛ ما تكون حالتهما عنده؟ . . . وأما موسى بن أبي جابر فروي عنه أنه قال : أتولى المقتول وأبرأ من القاتل حتى يصح أنه قتله بحق(4) .
06- في الكاذب من هو :
قال أبو زياد قال هاشم بن غيلان قال موسى بن أبي جابر : من كذب فهو منافق(5) .
07- في كاشف السِّر :
الوضاح بن عقبة عن بشير أنه قال : إذا استسر معك أخوك بسر وأنت تعلم أنه لا يحب إظهاره ولم يقدم عليك بإظهاره -:في إظهاره - فأظهرته فأنت آثم ، وإذا قدم عليك فأظهرته فهو نفاق(6) .
08- في الإسرار بالبراءة :
ويوجد في الأثر عن محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وبشير بن المنذر(7) كانوا يبرؤون من المهنا بن جيفر سريرة ، فأرادوا إظهار الحجة عليه عند الناس ، وكانوا هم الحجة التامة عليه ، ثم خافوا إن فعلوا ذلك أن تقع فتنة وفساد فوقفوا وأمسكوا عن إظهار ما عندهم فيه حتى مات(8) .
09- ما حكم أطفال المشركين :
(1) - بلدة عمانية .
(2) - لعل الصواب : والٍ .
(3) - ج03، ص325 .
(4) - ج03، ص13،317 . ج04، ص312 .
(5) - ج03، ص257 .
(6) - ج03، ص348 . ج06، ص77 .
(7) - لعله غير بشير الذي نحن بصدده . انظر المقدمة .
(8) - ج04، ص159،160،161،201 . ج06، ص133 . ج67-68، ص400 .