من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١١قال أبو عبد الله : حفظ لي أبو حفص عن هاشم بن غيلان عن بشير أنه قال في أطفال المشركين : إنهم مع آبائهم(1) .
10- متى يغلق باب التوبة :
عن بشير بن المنذر(2) أن العبد لتقبل توبته حتى يتغرغر بالموت . قال* : فتنازعوا في ذلك بصحار والإمام غسان - رحمه الله – بصحار ، وتماروا في ذلك . قال : فجاء عمر بن الفضل(3) بشاهدين على بشير بن المنذر ؛ أحدهما : مالك بن جليد(4) ، والآخر – ظننت أنه قال : - ابن سراح(5) .
11- هل لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة :
ومن منثورة الشيخ ثاني بن خلف : قلت* لهاشم ، أنا وغيري : ما تقول في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال هاشم : إنّا نرى في سيرة موسى أن من قتل مؤمنا متعمدا فجازؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . وقال : وأخبرت بذلك بشيرا وسألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ قال بشير : إن قاد نفسه فقتل أو عفي عنه فإن له التوبة . . .(6)
12- في قوم سرقوا دابة فأراد أحدهم التوبة :
12/01- وقيل عن موسى بن أبي جابر في قوم سرقوا دابة فأراد أحدهم التوبة فقال : إنه يعطي أصحابها ما يلزم من ذلك بالحصة على قدر عددهم ويقول : هذا لكم ، وليس عليه غير ذلك:وليس عليه أن يخبر غير ذلك -(7) .
12/02- . . . قال أبو الوليد : بلغني أنه يجيء بحصته فيدفع إليهم ولا يخبر ؛ فإن قالوا : من أين هذا؟ فيقول : هو لكم ، ولا يخبر ؛ هذا قول موسى . وقيل لموسى فقال : رزق رزقكم الله إياه كان لكم(8) .
13- في التنصل من حقوق الناس :
(1) - ج03، ص292 .
(2) - لعله غير الذي نحن بصدده فإن الإمام غسان بن عبد الله كانت إمامته من سنة 192 ه إلى سنة 207 ه . انظر ؛ المقدمة .
(3) - لعل الصواب : عمر بن المفضل .
(4) - هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : مالك بن خليد .
(5) - ج05، ص22 .
(6) - ج05، ص26،43 .
(7) - ج35-36، ص97 . ج63-64، ص346 .
(8) - ج63-64، ص348 .