من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١١

قال أبو عبد الله : حفظ لي أبو حفص عن هاشم بن غيلان عن بشير أنه قال في أطفال المشركين : إنهم مع آبائهم(1) .

10- متى يغلق باب التوبة :

عن بشير بن المنذر(2) أن العبد لتقبل توبته حتى يتغرغر بالموت . قال* : فتنازعوا في ذلك بصحار والإمام غسان - رحمه الله – بصحار ، وتماروا في ذلك . قال : فجاء عمر بن الفضل(3) بشاهدين على بشير بن المنذر ؛ أحدهما : مالك بن جليد(4) ، والآخر – ظننت أنه قال : - ابن سراح(5) .

11- هل لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة :

ومن منثورة الشيخ ثاني بن خلف : قلت* لهاشم ، أنا وغيري : ما تقول في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال هاشم : إنّا نرى في سيرة موسى أن من قتل مؤمنا متعمدا فجازؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . وقال : وأخبرت بذلك بشيرا وسألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ قال بشير : إن قاد نفسه فقتل أو عفي عنه فإن له التوبة . . .(6)

12- في قوم سرقوا دابة فأراد أحدهم التوبة :

12/01- وقيل عن موسى بن أبي جابر في قوم سرقوا دابة فأراد أحدهم التوبة فقال : إنه يعطي أصحابها ما يلزم من ذلك بالحصة على قدر عددهم ويقول : هذا لكم ، وليس عليه غير ذلك:وليس عليه أن يخبر غير ذلك -(7) .

12/02- . . . قال أبو الوليد : بلغني أنه يجيء بحصته فيدفع إليهم ولا يخبر ؛ فإن قالوا : من أين هذا؟ فيقول : هو لكم ، ولا يخبر ؛ هذا قول موسى . وقيل لموسى فقال : رزق رزقكم الله إياه كان لكم(8) .

13- في التنصل من حقوق الناس :

(1) - ج03، ص292 .

(2) - لعله غير الذي نحن بصدده فإن الإمام غسان بن عبد الله كانت إمامته من سنة 192 ه إلى سنة 207 ه . انظر ؛ المقدمة .

(3) - لعل الصواب : عمر بن المفضل .

(4) - هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : مالك بن خليد .

(5) - ج05، ص22 .

(6) - ج05، ص26،43 .

(7) - ج35-36، ص97 . ج63-64، ص346 .

(8) - ج63-64، ص348 .

١١ / ٦٩