من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٩03/05- قال ابن عمر* : إن أبا جابر كتب إلى حيان الأعرج بالبصرة ، - وكان موسى بن أبي جابر هو الكاتب لأبيه – عن الرجل يكون في ولاية المسلمين ويكون منه ما يكره المسلمون فيستتاب فيتوب ويعطي الرضا ثم يرجع ثم يدعى فيجيب ويطيع ثم يرجع فيفعل ويكون بهذه الحالة؟ قال ؛ فأجابه حيان : ادعوه إذا أدبر ، واقبلوا منه إذا أقبل(1) .
04- في الاختلاف في الولاية والبراءة من شخص :
04/01- أخبرنا* هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر قال : قلت للربيع : ما تقول في أهل عمان فإنهم اختلفوا أو افترقوا في أمر شبيب؟ فقال الربيع : من تولاه فتولوه ، ومن برئ منه فابرؤوا منه . قال؛ فقلت : ما تقول في الكفِّ فإني أرجو أن يكون فيه ألفة وصلاح؟ قال ؛ فقال: ما يقول بشير؟ قال ؛ قلت : صاحبي ولا يخالف علي . فقال : أنتم أعلم بأهل بلادكم ، وأما أنا فليس ذلك من رأيي . فلما قدم موسى بن أبي جابر أظهر ذلك وبقي هادية ، فبايعه هادية ، وتابع هادية أصحابه وكانوا دونه . وقال عبد الوهاب : من تولاه برئنا منه .
قال هاشم : وكره بشير الكفّ ، وقال : لا نفعل ؛ فتولاه بشير وأهل الجوف . . .(2)
04/02- قال [[ هاشم بن غيلان ]] وقال موسى : إذا تولى المسلمون رجلا فبرئ هو منه أو برؤوا ممن تولى فإنه يُسَلِّم بأن يقول : ديني فيه دين المسلمين وقولي فيه قول المسلمين(3) .
04/03- ومن كتاب محمد بن محبوب – رحمه الله - : وعن رجل من المسلمين تولى المسلمون رجلا(4) أو برئوا منه ؛ قال بشير* : إذا قال رجل : قولي فيه قول المسلمين وديني دينهم فقد برئ وتولى ؛ إذا كان يتولاهم فقد تولى الذين تولوا وبرئ من الذين برئوا منه إذا تولاهم على ولاية من تولوا والبراءة ممن برئوا(5) .
(1) - ج03، ص181 .
(2) - ج03، ص49 .
(3) - ج03، ص100 .
(4) - لعل الصواب : وعن رجل من المسلمين تولاه المسلمون أو برئوا منه .
(5) - ج03، ص102،325-326 .