من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٩

03/05- قال ابن عمر* : إن أبا جابر كتب إلى حيان الأعرج بالبصرة ، - وكان موسى بن أبي جابر هو الكاتب لأبيه – عن الرجل يكون في ولاية المسلمين ويكون منه ما يكره المسلمون فيستتاب فيتوب ويعطي الرضا ثم يرجع ثم يدعى فيجيب ويطيع ثم يرجع فيفعل ويكون بهذه الحالة؟ قال ؛ فأجابه حيان : ادعوه إذا أدبر ، واقبلوا منه إذا أقبل(1) .

04- في الاختلاف في الولاية والبراءة من شخص :

04/01- أخبرنا* هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر قال : قلت للربيع : ما تقول في أهل عمان فإنهم اختلفوا أو افترقوا في أمر شبيب؟ فقال الربيع : من تولاه فتولوه ، ومن برئ منه فابرؤوا منه . قال؛ فقلت : ما تقول في الكفِّ فإني أرجو أن يكون فيه ألفة وصلاح؟ قال ؛ فقال: ما يقول بشير؟ قال ؛ قلت : صاحبي ولا يخالف علي . فقال : أنتم أعلم بأهل بلادكم ، وأما أنا فليس ذلك من رأيي . فلما قدم موسى بن أبي جابر أظهر ذلك وبقي هادية ، فبايعه هادية ، وتابع هادية أصحابه وكانوا دونه . وقال عبد الوهاب : من تولاه برئنا منه .

قال هاشم : وكره بشير الكفّ ، وقال : لا نفعل ؛ فتولاه بشير وأهل الجوف . . .(2)

04/02- قال [[ هاشم بن غيلان ]] وقال موسى : إذا تولى المسلمون رجلا فبرئ هو منه أو برؤوا ممن تولى فإنه يُسَلِّم بأن يقول : ديني فيه دين المسلمين وقولي فيه قول المسلمين(3) .

04/03- ومن كتاب محمد بن محبوب – رحمه الله - : وعن رجل من المسلمين تولى المسلمون رجلا(4) أو برئوا منه ؛ قال بشير* : إذا قال رجل : قولي فيه قول المسلمين وديني دينهم فقد برئ وتولى ؛ إذا كان يتولاهم فقد تولى الذين تولوا وبرئ من الذين برئوا منه إذا تولاهم على ولاية من تولوا والبراءة ممن برئوا(5) .

(1) - ج03، ص181 .

(2) - ج03، ص49 .

(3) - ج03، ص100 .

(4) - لعل الصواب : وعن رجل من المسلمين تولاه المسلمون أو برئوا منه .

(5) - ج03، ص102،325-326 .

٩ / ٦٩