من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٢13/01- قال هاشم : أخبرنا بشير أن رجلا من مهرة كان يعقر دواب الناس ويسلب وأشباه ذلك ثم تاب ، وكان يسترفد ويؤدي للناس حقوقهم ، قال ؛ فقلت لبشير : وذلك عليه؟ قال : إن قدر على ذلك ، وإلا فالله أولى بالعذر(1) .
13/02- أخبرنا* أبو إبراهيم أن رجلا من مهرة كان يأكل أموال الناس ، وكان عليه عشور فأراد التوبة ، فتاب وندم فرد ما رد ، وبقي عليه شيء لم يؤده فحضرته الوفاة ؛ قال بشير الكبير: ليس عليه غير ذلك(2) .
14- في الكشف عن عين الميت بعد إنزاله القبر ، وإثبات الملكين منكر ونكير :
14/01- أخبرنا* هاشم بن غيلان أن موسى بن أبي جابر كان يأمر بالميت إذا وضع في لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمين وحدها حتى تظهر إلى الأرض .
. . . وقد يوجد عن موسى بن أبي جابر أنه يكشف الثوب عن عين الميت اليمنى ليعاين بها عند المساءلة منكرا ونكيرا(3) .
14/02- وأما منكر ونكير فقد يوجد في الآثار عن ابن عباس وجابر بن زيد وموسى بن أبي جابر(4) .
15- في الإمامة والسعي إلى إقامتها :
. . .، وأما قوله إذا قام المسلمون ؛ فنقول : إذا قام المسلمون وساروا واجتمعوا على إقامة الحق كما فعل محمد بن المعلى ومن معه ؛ . . .(5)
16- هل يُعَيَّن الشاري إماما :
قيل : إن موسى بن أبي جابر – رحمه الله – أراد محمد بن المعلى للإمامة ، فكره محمد بن المعلى أن يقطع الشراء ، فيكره موسى أن يوليه أمر الإمامة حتى يقطع الشراء .( . . . )(6)
17- في نصح الإمام ، وفي صفة ولاة أمر المسلمين ، وفي صفة الشراة :
(1) - ج35-36، ص106 .
(2) - ج65-66، ص74 .
(3) - ج16، ص208،222 .
(4) - ج16، ص234-235 .
(5) - ج61-62، ص03 .
(6) - ج67-68، ص223 .