من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٢

13/01- قال هاشم : أخبرنا بشير أن رجلا من مهرة كان يعقر دواب الناس ويسلب وأشباه ذلك ثم تاب ، وكان يسترفد ويؤدي للناس حقوقهم ، قال ؛ فقلت لبشير : وذلك عليه؟ قال : إن قدر على ذلك ، وإلا فالله أولى بالعذر(1) .

13/02- أخبرنا* أبو إبراهيم أن رجلا من مهرة كان يأكل أموال الناس ، وكان عليه عشور فأراد التوبة ، فتاب وندم فرد ما رد ، وبقي عليه شيء لم يؤده فحضرته الوفاة ؛ قال بشير الكبير: ليس عليه غير ذلك(2) .

14- في الكشف عن عين الميت بعد إنزاله القبر ، وإثبات الملكين منكر ونكير :

14/01- أخبرنا* هاشم بن غيلان أن موسى بن أبي جابر كان يأمر بالميت إذا وضع في لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمين وحدها حتى تظهر إلى الأرض .

. . . وقد يوجد عن موسى بن أبي جابر أنه يكشف الثوب عن عين الميت اليمنى ليعاين بها عند المساءلة منكرا ونكيرا(3) .

14/02- وأما منكر ونكير فقد يوجد في الآثار عن ابن عباس وجابر بن زيد وموسى بن أبي جابر(4) .

15- في الإمامة والسعي إلى إقامتها :

. . .، وأما قوله إذا قام المسلمون ؛ فنقول : إذا قام المسلمون وساروا واجتمعوا على إقامة الحق كما فعل محمد بن المعلى ومن معه ؛ . . .(5)

16- هل يُعَيَّن الشاري إماما :

قيل : إن موسى بن أبي جابر – رحمه الله – أراد محمد بن المعلى للإمامة ، فكره محمد بن المعلى أن يقطع الشراء ، فيكره موسى أن يوليه أمر الإمامة حتى يقطع الشراء .( . . . )(6)

17- في نصح الإمام ، وفي صفة ولاة أمر المسلمين ، وفي صفة الشراة :

(1) - ج35-36، ص106 .

(2) - ج65-66، ص74 .

(3) - ج16، ص208،222 .

(4) - ج16، ص234-235 .

(5) - ج61-62، ص03 .

(6) - ج67-68، ص223 .

١٢ / ٦٩