من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٧

17/07- ومنها : إنما الجهد في العمل في طلب جمع الصدقات لتؤكل بغير واحد ، يرزق ثلاثين لكل شهر ، وآخر عشرين ، وآخر عشرة ، والبقية لكل واحد عشرة لا يزيد عليها ؛ وذلك أن الرجل والنفر من الشراة يبعثون إلى بلد من غروب عمان أو شروقها فيكرهون ويزاد لهم في الرزق، فقد يسوق [ كذا في جميع النسخ ، وفي بعضها : فيرسون ] تلك الزيادة التي خرجوا زعموا جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته ، ويطلب المرء البيعة على الشراء وعليه عشرة دنانير أو أقل أو أكثر فيكره الإمام عليه البيعة على الشراء حتى يقضي دينه فيذهب فيقتضي ما كان عليه ثم يبايع على الشراء ، حتى إذا اعتقد عليه الشراء عمد إلى امرأة غنية فقبل لها بثمانين نخلة وشربها وثلاثمائة درهم ، أو أقل أو أكثر ، وبأربعة وصفاء وليس وراء ظهره شيء ، فمضى لهم ذلك وتوكلوا عليه ولم ينزلوا حيث أنزلوا أنفسهم ، فما حرم عليهم دين عشرة دراهم قبل الشراء ، وأحل له قيمة ثلاثة آلاف درهم أو أكثر بعد الشراء مع أشياء لا تحصى من رغبة أنفسهم وشحها واختلافهم فيما بينهم وتشتت أهوائهم وقلة بصرهم وشدة عنائهم وأخذ القربان أمن الناس الفقير منهم والغني من بعد أن يفرض عليهم دراهم ثم يأخذون بها حرا ، وأخذ أقوام الحقوق لأنفسهم بلا وزن يعرف ولا عدد يحصى ولا كيل ولا قيمة ولا بصيرة ، إلى الحراف(1) على الظن و الهوى فهل لهذه مدة أو انصرام أو يعرف له ميقات هذا الحق أو غاية(2) .(3)

17/08- حفظ الوضاح بن عقبة عن منير أن الشاري لا يحمل على الدين(4) .

(1) - لعل الصواب : الانحراف .

(2) - هكذا ورد النص ، ولست أدري هل هي سيرة واحدة أم أنها سير متعددة .

(3) - ج67-68، ص246 .

(4) - ج67-68، ص250 .

١٧ / ٦٩