من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٠

20/01- ومن سبرة موسى بن أبي جابر – رحمه الله - : فمن أقر للمسلمين بما نسبوا من دينهم وجبت ولايته ومودته وحقه ، فإن أحدث حدثا نظر المسلمون في حدثه ؛ فإن كان حدثه إنكارا لله ولرسوله خرج من الملة التي كان أقر بها وصار مشركا حلالٌ دمه وماله وحرام مناكحته وموارثته وحرمته ، وسمي بالملة التي دخل فيها ولحقه حكمه(1) . وإن كان حدثه معصية توجب له النار وهو مقر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن ، مقر بحكمهما ويدين بحرمتهما جرى عليه الحكم بتلك المعصية وأسقطت ولايته ؛ فإن تاب قبلت توبته ، وإن هلك قبل توبته برئ منه المسلمون ، وإن كان حدثه في شهوة أو تأويل في شبهة فامتنع بحدثه فإنه يُقاتَل حتى يفيء إلى أمر الله ؛ لا يغنم له مال ولا تسبى له ذرية ولا تنكح له زوجة مادامت في عصمته ما أقر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ، وليس المقر بالتنزيل في الإنكار للتأويل كالمنكر للتنزيل المكذب به ، لأن المنكر للتنزيل مكذب بالقرآن والنبي

- صلى الله عليه وسلم - خارج من الملة ؛ فالحكم فيه كما حكم الله ورسوله في الملل من أهل الإنكار والتكذيب ، والسيرة فيهما كما سار فيهم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - .( . . . )(2)

20/02- وحفظ الوضاح بن عقبة أيضا عن منير بن النير أنه قال : إن قول المسلمين في عدوهم: ولا يقتلون مولِّيا ولا يجهزون على جريح ؛ قال منير : لم يفعل المسلمون ذلك إلا تكرما(3) .

20/03- قال محمد بن محبوب أخبرني محمد بن هاشم عن ابن المعلى عن الربيع أنه قال : من شهر السلاح على المسلمين في سوق المسلمين قطعت يده(4) .

21- في الخروج على الإمام الجائر :

. . .

(1) - هكذا في الأصل .

(2) - ج69-70، ص174-175 .

(3) - ج69-70، ص322 .

(4) - ج69-70، ص389 .

٢٠ / ٦٩