من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٠20/01- ومن سبرة موسى بن أبي جابر – رحمه الله - : فمن أقر للمسلمين بما نسبوا من دينهم وجبت ولايته ومودته وحقه ، فإن أحدث حدثا نظر المسلمون في حدثه ؛ فإن كان حدثه إنكارا لله ولرسوله خرج من الملة التي كان أقر بها وصار مشركا حلالٌ دمه وماله وحرام مناكحته وموارثته وحرمته ، وسمي بالملة التي دخل فيها ولحقه حكمه(1) . وإن كان حدثه معصية توجب له النار وهو مقر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن ، مقر بحكمهما ويدين بحرمتهما جرى عليه الحكم بتلك المعصية وأسقطت ولايته ؛ فإن تاب قبلت توبته ، وإن هلك قبل توبته برئ منه المسلمون ، وإن كان حدثه في شهوة أو تأويل في شبهة فامتنع بحدثه فإنه يُقاتَل حتى يفيء إلى أمر الله ؛ لا يغنم له مال ولا تسبى له ذرية ولا تنكح له زوجة مادامت في عصمته ما أقر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ، وليس المقر بالتنزيل في الإنكار للتأويل كالمنكر للتنزيل المكذب به ، لأن المنكر للتنزيل مكذب بالقرآن والنبي
- صلى الله عليه وسلم - خارج من الملة ؛ فالحكم فيه كما حكم الله ورسوله في الملل من أهل الإنكار والتكذيب ، والسيرة فيهما كما سار فيهم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - .( . . . )(2)
20/02- وحفظ الوضاح بن عقبة أيضا عن منير بن النير أنه قال : إن قول المسلمين في عدوهم: ولا يقتلون مولِّيا ولا يجهزون على جريح ؛ قال منير : لم يفعل المسلمون ذلك إلا تكرما(3) .
20/03- قال محمد بن محبوب أخبرني محمد بن هاشم عن ابن المعلى عن الربيع أنه قال : من شهر السلاح على المسلمين في سوق المسلمين قطعت يده(4) .
21- في الخروج على الإمام الجائر :
. . .