من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢١

ولولا ذلك للزمنا البراءة من موسى بن أبي جابر – رحمه الله – ومن وارث بن كعب – رحمه الله – في خروجهم على محمد بن أبي عفان(1) .

22- في قتال أهل البغي :

قال أبو الوليد : إن موسى بن أبي جابر روى عن الربيع أنه قال : [[ يقاتل ]] أهل البغي على بغيهم حتى يفيئوا إلى أمرالله(2) .

23- في قاتل الطاغية :

وبلغنا* عن بشير بن المنذر – رحمه الله – أنه كان يقول : قاتل عيسى بن جعفر لم تشبه(3) النار(4) .

باب الطهارات وسنن الفطرة وستر العورات :

24- في بول الشاة :

زعم مخلد أن بشيرا* سئل عن رجل صلى في ثوب أصابه بول شاة فقال : إن كان يابسا فلا يعيد صلاته(5) .

25- في المقدار الذي يقص في الختان :

وذكر مخلد بن الوليد أن بشير بن المنذر أجاز ختان من بدا(6) حشفته نحو النصف(7) .

26- في حلق الشارب :

قال علي بن عزرة : أنا رأيت بشيرا يحلق شاربه(8) .

27- فيما على المرأة ستره ، وما يجوز للرجل من النظر منها :

27/01- ومن سيرة منير بن النير : وإدناء الجلابيب على النساء ، ورفع الخُمُر على الأذقان ، وستر النواصي وسائر الزينة إلا الوجه والبنان ، فما وراء ذلك فهو حرام على من أبداه من النساء، أو نظر إليه من الرجال شهوة ، والنطاق من تحت الدرع إلا فقيرة لا تقدر على درع سابغة فلها أن تتزر فوق درعها .

27/02- قال هاشم بن غيلان : سئل أبو عبيدة عن نساء تهامة ونحوها اللاتي لا يستترن ويتبرجن فقال : هي مثل الإماء . فقيل ذلك لبشير* فقال : لا لعمري ؛ الإماء مال ، فأما الحرائر فغض ما استطعت(9) .

28- هل للغلام أن يصب الماء على مولاه في اغتساله ، وهل له أن يطليه :

(1) - ج04، ص262 . ج06، ص131-132 . ج67-68، ص196،234،325 .

(2) - ج69-70، ص316، 323 .

(3) - هكذا في الأصل .

(4) - ج69-70، ص281 .

(5) - ج12، ص169 .

(6) - لعل الصواب : من بدت حشفته .

(7) - ج05، ص225 .

(8) - ج05، ص212 .

(9) - ج05، ص308 .

٢١ / ٦٩