من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢١ولولا ذلك للزمنا البراءة من موسى بن أبي جابر – رحمه الله – ومن وارث بن كعب – رحمه الله – في خروجهم على محمد بن أبي عفان(1) .
22- في قتال أهل البغي :
قال أبو الوليد : إن موسى بن أبي جابر روى عن الربيع أنه قال : [[ يقاتل ]] أهل البغي على بغيهم حتى يفيئوا إلى أمرالله(2) .
23- في قاتل الطاغية :
وبلغنا* عن بشير بن المنذر – رحمه الله – أنه كان يقول : قاتل عيسى بن جعفر لم تشبه(3) النار(4) .
باب الطهارات وسنن الفطرة وستر العورات :
24- في بول الشاة :
زعم مخلد أن بشيرا* سئل عن رجل صلى في ثوب أصابه بول شاة فقال : إن كان يابسا فلا يعيد صلاته(5) .
25- في المقدار الذي يقص في الختان :
وذكر مخلد بن الوليد أن بشير بن المنذر أجاز ختان من بدا(6) حشفته نحو النصف(7) .
26- في حلق الشارب :
قال علي بن عزرة : أنا رأيت بشيرا يحلق شاربه(8) .
27- فيما على المرأة ستره ، وما يجوز للرجل من النظر منها :
27/01- ومن سيرة منير بن النير : وإدناء الجلابيب على النساء ، ورفع الخُمُر على الأذقان ، وستر النواصي وسائر الزينة إلا الوجه والبنان ، فما وراء ذلك فهو حرام على من أبداه من النساء، أو نظر إليه من الرجال شهوة ، والنطاق من تحت الدرع إلا فقيرة لا تقدر على درع سابغة فلها أن تتزر فوق درعها .
27/02- قال هاشم بن غيلان : سئل أبو عبيدة عن نساء تهامة ونحوها اللاتي لا يستترن ويتبرجن فقال : هي مثل الإماء . فقيل ذلك لبشير* فقال : لا لعمري ؛ الإماء مال ، فأما الحرائر فغض ما استطعت(9) .
28- هل للغلام أن يصب الماء على مولاه في اغتساله ، وهل له أن يطليه :
(1) - ج04، ص262 . ج06، ص131-132 . ج67-68، ص196،234،325 .
(2) - ج69-70، ص316، 323 .
(3) - هكذا في الأصل .
(4) - ج69-70، ص281 .
(5) - ج12، ص169 .
(6) - لعل الصواب : من بدت حشفته .
(7) - ج05، ص225 .
(8) - ج05، ص212 .
(9) - ج05، ص308 .