من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٢28/01- وذكرت* أنه سئل موسى : هل يصب الغلام على مولاه في النهار؟ قال : نعم . قلت* : هل يطليه؟ قال : نعم(1) .
28/02- قال الشيخ أبو محمد : قال الشيخ أبو مالك : وقد كنا تذاكرنا في الرجل يصب عليه غلامه الماء بالنهار متجردا ، فقال سليمان بن سعيد : إنه جائز ، قال : فسألنا عن ذلك عبد الله
بن محمد بن محبوب – رحمه الله – فلم ير ذلك ، فروى له إبراهيم بن حجاج العوتبي عن المفضل بن عمر عن [[ أبيه(2) ]] عمر بن المفضل أنه كان له غلام علج(3) يصب عليه وهو متجرد ، فقال له أبو عبد الله : بالنهار؟ قال أبو معاوية : وكنا نظن أن ذلك لا يجوز حتى وجدنا إجازته في الأثر عن موسى بن أبي جابر(4) .
29- في صفة غسل الميت :
قال هاشم بن غيلان : سألت موسى بن أبي جابر عن غسل الميت فقال : كما يغسل من الغائط ؛ قال موسى : يمضمض وينشق(5) .
30- في غسل الرجل لمحارمه من النساء :
ذكر هاشم أن الوهبيين أخبروه أن موسى – رحمه الله – توفيت أخته في طريق مكة وطهرها إذ لم يكن معه نساء(6) .
31- في غسل القتيل :
قال موسى بن أبي جابر : القتيل لا يغسل إلا أن ينقطع منه شيء أو ينقر(7) بطنه أو يجدع بالحديد ؛ فإن شاؤوا أن يصبوا الماء عليه صبا فلا بأس ، وأما ما قطع أو جدع وانتشر فإنه يجمع ويدفن(8) .
باب الصلاة :
32- فيما يجزي من الثياب في الصلاة :
(1) - ج05، ص336 .
(2) - في الأصل : عن ابنه .
(3) - العِلْج : حمار الوحش الغليظ ، ورجل علج : شديد ، وعلج علجا من باب تعب : اشتد ، والعلج : الرجل الضخم من كفار العجم ، والبعض يطلق العلج على الكافر مطلقا ، والجمع : علوج وأعلاج ، ويقال استعلج الرجل : إذا خرجت لحيته . انظر ؛ الفيومي : المصباح ، مادة علج .
(4) - ح05، ص338-339 .
(5) - ج16، ص 195 .
(6) - ج16، ص33 .
(7) - لعل الصواب : أو يبقر .
(8) - ج16، ص42-43 .