من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٣32/01- أقل ما يكون الرداء مجزيا إذا كان ثوبا يستر الصدر والكتفين . . . وقال من قال : أقل ما يكون أن يجاوز مقدمة بدنه ومؤخره يجاوز منكبيه وإلا فلا يجوز ، وقال من قال : إذا سترت العمامة المنكبين ، وقال من قال : لا يجوز أن تكون العمامة رداء ، ورفع ذلك ابن المعلى عن الربيع(1) .
32/02- وزعم ابن المعلى أن الرجل يجزيه أن يصلي في القميص المفرج الذي لا يصف ولا يشف ، وفي القباء إذا كان غير مفرج ، ويؤم في قميص بغير إزار إن شاء(2) .
33- فيمن لا يقدر على التحول عن فراشه هل يصلي عليه وهو غير طاهر :
سألت* أبا عبد الله عن المريض الذي لا يقدر على التحول عن فراشه هل يصلي على فراشه وهو غير طاهر؟ قال : كنت أرى أنه لا بأس أن يصلي عليه لشيء بلغني عن بشير ، حتى بلغني ؛ أو قال : رأيت في بعض الكتب . . .(3)
34- فيمن صلى في ثوب أصابه بول شاة :
زعم مخلد أن بشيرا* سئل عن رجل صلى في ثوب أصابه بول شاة فقال : إن كان يابسا فلا يعيد الصلاة(4) .
35- فيمن ينتشر في الصلاة :
زعم عمر بن المفضل أنه سأل بشيرا عن الرجل ينتشر في الصلاة ، فقال من قال : يقف حتى يفتر ثم يصلي ؛ قال : وسألت عن ذلك أبا عثمان فقال : يمضي في صلاته(5) .
36- في صلاة الوتر جماعة :
قال محمد بن المسبح : إن بشيرا* قال : إنما الوتر جماعة في شهر رمضان(6) .
37- في صلاة النافلة بالفاتحة فقط :
قال الناسخ* : أجاز موسى بن أبي جابر صلاة النافلة بقراءة الحمد وحدها ، فيما يروى عن هاشم بن غيلان – رحمهما الله -(7) .
38- في قيام الليل :
سئل بشير* : هل في صلاة الليل وقت على الناس؟ قال : لا نعرف وقتا ، فقال منازل للسائل : نخبرك بما حفظنا . . .(8)
39- ما هو الأفضل في السفر الجمع أم الإفراد :
(1) - ج12، ص116 .
(2) - ج12، ص149 .
(3) - ج14، ص181 .
(4) - ج12، ص169 .
(5) - ج12، ص74 .
(6) - ج14، ص20 .
(7) - ج15، ص232 .
(8) - ج15، ص220 .