من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٣

32/01- أقل ما يكون الرداء مجزيا إذا كان ثوبا يستر الصدر والكتفين . . . وقال من قال : أقل ما يكون أن يجاوز مقدمة بدنه ومؤخره يجاوز منكبيه وإلا فلا يجوز ، وقال من قال : إذا سترت العمامة المنكبين ، وقال من قال : لا يجوز أن تكون العمامة رداء ، ورفع ذلك ابن المعلى عن الربيع(1) .

32/02- وزعم ابن المعلى أن الرجل يجزيه أن يصلي في القميص المفرج الذي لا يصف ولا يشف ، وفي القباء إذا كان غير مفرج ، ويؤم في قميص بغير إزار إن شاء(2) .

33- فيمن لا يقدر على التحول عن فراشه هل يصلي عليه وهو غير طاهر :

سألت* أبا عبد الله عن المريض الذي لا يقدر على التحول عن فراشه هل يصلي على فراشه وهو غير طاهر؟ قال : كنت أرى أنه لا بأس أن يصلي عليه لشيء بلغني عن بشير ، حتى بلغني ؛ أو قال : رأيت في بعض الكتب . . .(3)

34- فيمن صلى في ثوب أصابه بول شاة :

زعم مخلد أن بشيرا* سئل عن رجل صلى في ثوب أصابه بول شاة فقال : إن كان يابسا فلا يعيد الصلاة(4) .

35- فيمن ينتشر في الصلاة :

زعم عمر بن المفضل أنه سأل بشيرا عن الرجل ينتشر في الصلاة ، فقال من قال : يقف حتى يفتر ثم يصلي ؛ قال : وسألت عن ذلك أبا عثمان فقال : يمضي في صلاته(5) .

36- في صلاة الوتر جماعة :

قال محمد بن المسبح : إن بشيرا* قال : إنما الوتر جماعة في شهر رمضان(6) .

37- في صلاة النافلة بالفاتحة فقط :

قال الناسخ* : أجاز موسى بن أبي جابر صلاة النافلة بقراءة الحمد وحدها ، فيما يروى عن هاشم بن غيلان – رحمهما الله -(7) .

38- في قيام الليل :

سئل بشير* : هل في صلاة الليل وقت على الناس؟ قال : لا نعرف وقتا ، فقال منازل للسائل : نخبرك بما حفظنا . . .(8)

39- ما هو الأفضل في السفر الجمع أم الإفراد :

(1) - ج12، ص116 .

(2) - ج12، ص149 .

(3) - ج14، ص181 .

(4) - ج12، ص169 .

(5) - ج12، ص74 .

(6) - ج14، ص20 .

(7) - ج15، ص232 .

(8) - ج15، ص220 .

٢٣ / ٦٩