من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٤ذكر سعيد بن جعفر أن أباه حدثه أنه اختلف هو وعلي بن عزرة والأزهر بن علي فقال جعفر : الجمع أفضل ، وقال علي والأزهر : الإفراد أفضل ، وذلك في طريق دما(1) ، فلحقوا بموسى فسألوه فقال : لو علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الإفراد أفضل لأفرد ، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع في الأسفار(2) .
40- في صلاة البادي :
زعم موسى أن البادي له وطن معروف ينتقل فيه ولا يغدو إلا أن ينتجع فحيثما تحول من الوطن فإن [[ سار ]] مسير يوم أو يومين فإنه يتم فيه حيثما كان سائرا أو مقيما ، وإن انتجع من وطنه قصر حتى يرجع إلى وطنه . قال هاشم : فأخبرت بذلك بشيرا فقال : فيه قولان ؛ هذا أحدهما ، والآخر : حيثما نصب عموده أتم فهو في وطنه ، وإذا سافر قصر .
ومن جامع ابن جعفر . . . وقيل عن موسى بن أبي جابر - رحمه الله - [ وفي نسخة : أنه سئل عن هذه المسألة بعض المسلمين ] أنه قال في بدوي له وطن يتجول فيه من موضع [[ لموضع ]] ، ومن بعضه إلى بعض أنه يتم فيه [[ حيثما ]] سار أو ضرب بيته ، فإذا خرج من وطنه المعروف سَيْرَ فرسخين فليقصر ولو ضرب بيته ، وقيل عن بشير - رحمه الله - أنه قال : قد قال ذلك بعض المسلمين ، وقال : إن البادي إذا ضرب بيته فعليه التمام ، وإذا سار فعليه القصر في وطنه وغير وطنه ، ( وهذا هو أكثر القول )(3) .
41- في الصلاة في الماء والطين والسفينة :