من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٤

ذكر سعيد بن جعفر أن أباه حدثه أنه اختلف هو وعلي بن عزرة والأزهر بن علي فقال جعفر : الجمع أفضل ، وقال علي والأزهر : الإفراد أفضل ، وذلك في طريق دما(1) ، فلحقوا بموسى فسألوه فقال : لو علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الإفراد أفضل لأفرد ، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع في الأسفار(2) .

40- في صلاة البادي :

زعم موسى أن البادي له وطن معروف ينتقل فيه ولا يغدو إلا أن ينتجع فحيثما تحول من الوطن فإن [[ سار ]] مسير يوم أو يومين فإنه يتم فيه حيثما كان سائرا أو مقيما ، وإن انتجع من وطنه قصر حتى يرجع إلى وطنه . قال هاشم : فأخبرت بذلك بشيرا فقال : فيه قولان ؛ هذا أحدهما ، والآخر : حيثما نصب عموده أتم فهو في وطنه ، وإذا سافر قصر .

ومن جامع ابن جعفر . . . وقيل عن موسى بن أبي جابر - رحمه الله - [ وفي نسخة : أنه سئل عن هذه المسألة بعض المسلمين ] أنه قال في بدوي له وطن يتجول فيه من موضع [[ لموضع ]] ، ومن بعضه إلى بعض أنه يتم فيه [[ حيثما ]] سار أو ضرب بيته ، فإذا خرج من وطنه المعروف سَيْرَ فرسخين فليقصر ولو ضرب بيته ، وقيل عن بشير - رحمه الله - أنه قال : قد قال ذلك بعض المسلمين ، وقال : إن البادي إذا ضرب بيته فعليه التمام ، وإذا سار فعليه القصر في وطنه وغير وطنه ، ( وهذا هو أكثر القول )(3) .

41- في الصلاة في الماء والطين والسفينة :

(1) - دما : بلدة عمانية .

(2) - ج14، 157 .

(3) - ج14، ص112 .

٢٤ / ٦٩