من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٩وعلى الذي عنده وَرِق وعليه دين حال لا يريد أن يعطيه منه . . . وروى خالد بن سعوة عن بشير أنه لم ير عليه شيئا إلا من بعد الدين(1) .
49- فيمن يطني نخله لتؤكل رطبا هل تجب عليه فيها الزكاة :
وعن الذي يطني نخلة لتؤكل رطبا قلت* : هل تجب فيها زكاة؟ فروى أبو إبراهيم* عن الإمام أنه كتب للمنير* أن يعطي رزقه من زكاة الرطب ، ويعلمه أنها من زكاة الرطب ، فأخذها منه ، وقد أجاز ذلك أبو إبراهيم(2) .
50- في حمل الشعير على البر في الزكاة :
واختلفوا في حمل الشعير على البر في الصدقة . . . وأما وائل فكان . . . وخالفه في أيامه موسى بن أبي جابر ورأى أن أحدهما يحمل على الآخر(3) .
51- هل على الرجل زكاة ما في بيته وحلي امرأته :
قال(4) : وكان وائل وموسى يقولان : على الرجل زكاة ما ثبت عليه بأنه من بيته وامرأته إذا كانت المرأة مفوضة ، وقال بشير : ليس عليه حلي امرأته(5) .
52- هل على أهل الذمة زكاة ، وفي مقدار الجزية وعلى من تجب :
ومن كتاب موسى بن أبي جابر – رحمه الله – إلى أهل نزوى : أنه ليس على اليهودي و النصراني والمجوسي زكاة في أموالهم ، وإنما عليهم الجزية ؛ على الرجل درهمان في الشهر ؛ فإن كان غنيا موسرا فأربعة دراهم ، وإن كان مسكينا يأكل بالدين ولا غلة له في الأرض ولا عبيد ولا تجارة فليس عليهم شيء ، ولا على النساء ولا على الذرية جزية(6) .
53- هل يُعطَى من الزكاة من له المال :
حفظ أبو زياد عن موسى بن أبي جابر أنه قال : قد يُعطى من الصدقة من له المال(7) .
باب الصوم :
54- في التلفظ بالنية في صوم التطوع ، وفي الإفطار فيه :
(1) - ج19، ص172 .
(2) - ج17، ص110 .
(3) - ج17، ص188 .
(4) - لعله : أبو عبد الله محمد بن روح .
(5) - ج17، ص50 .
(6) - ج17، ص140 .
(7) - ج19، ص139 .