من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٩

وعلى الذي عنده وَرِق وعليه دين حال لا يريد أن يعطيه منه . . . وروى خالد بن سعوة عن بشير أنه لم ير عليه شيئا إلا من بعد الدين(1) .

49- فيمن يطني نخله لتؤكل رطبا هل تجب عليه فيها الزكاة :

وعن الذي يطني نخلة لتؤكل رطبا قلت* : هل تجب فيها زكاة؟ فروى أبو إبراهيم* عن الإمام أنه كتب للمنير* أن يعطي رزقه من زكاة الرطب ، ويعلمه أنها من زكاة الرطب ، فأخذها منه ، وقد أجاز ذلك أبو إبراهيم(2) .

50- في حمل الشعير على البر في الزكاة :

واختلفوا في حمل الشعير على البر في الصدقة . . . وأما وائل فكان . . . وخالفه في أيامه موسى بن أبي جابر ورأى أن أحدهما يحمل على الآخر(3) .

51- هل على الرجل زكاة ما في بيته وحلي امرأته :

قال(4) : وكان وائل وموسى يقولان : على الرجل زكاة ما ثبت عليه بأنه من بيته وامرأته إذا كانت المرأة مفوضة ، وقال بشير : ليس عليه حلي امرأته(5) .

52- هل على أهل الذمة زكاة ، وفي مقدار الجزية وعلى من تجب :

ومن كتاب موسى بن أبي جابر – رحمه الله – إلى أهل نزوى : أنه ليس على اليهودي و النصراني والمجوسي زكاة في أموالهم ، وإنما عليهم الجزية ؛ على الرجل درهمان في الشهر ؛ فإن كان غنيا موسرا فأربعة دراهم ، وإن كان مسكينا يأكل بالدين ولا غلة له في الأرض ولا عبيد ولا تجارة فليس عليهم شيء ، ولا على النساء ولا على الذرية جزية(6) .

53- هل يُعطَى من الزكاة من له المال :

حفظ أبو زياد عن موسى بن أبي جابر أنه قال : قد يُعطى من الصدقة من له المال(7) .

باب الصوم :

54- في التلفظ بالنية في صوم التطوع ، وفي الإفطار فيه :

(1) - ج19، ص172 .

(2) - ج17، ص110 .

(3) - ج17، ص188 .

(4) - لعله : أبو عبد الله محمد بن روح .

(5) - ج17، ص50 .

(6) - ج17، ص140 .

(7) - ج19، ص139 .

٢٩ / ٦٩