من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٠54/01- ومن الأثر ومما يوجد أنه عن الوضاح بن عقبة عن هاشم عن بشير قال : من صام تطوعا بنية ولم يتكلم بها ثم أفطر فلا بدل عليه ، وإن تكلم بنية فعليه البدل .
54/02- وعنه عن هاشم عن موسى قال : البدل عليه تكلم أو لم يتكلم(1) .
54/03- . . . وقال موسى : عليه البدل تكلم أو نوى أو لم يتكلم(2) .
55- فيمن توسم زوجته أو امرأة غيرها فأمنى :
55/01- -: حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان - عن أبي جابر موسى بن أبي جابر : أنه إذا توسم امرأة مارة وعليها ثيابها فأمنى فعليه بدل يومه ، ( وهذا كله إذا لم يرد إنزال المني . وأما في غير امرأته إذا نظر نظرة خاطفة أو مس خطفة فأمنى فعليه بدل يومه )(3) .
55/02- ومن غيره : سألت* هاشما عن الرجل ينظر في امرأته في محاسنها في رمضان حتى يقذف ، قال : إن موسى كان يرى عليه يوما مكان يومه ذلك ، فإذا أبصر امرأة غير امرأته فهي بمنزلة واحدة(4) .
56- فيمن ضيع الغسل حتى يصبح :
وعن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان فانتبه ثم عاد فنام وظن أن أصحابه يوقظونه إذا قاموا للسحور فلم يوقظوه ولم يستيقظ حتى أصبح الصبح ؛ قال أبو مروان عن هاشم عن بشير : إن عليه بدل يومه(5) .
باب الذكاة والأطعمة :
57- في لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال والسباع :