من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٠

54/01- ومن الأثر ومما يوجد أنه عن الوضاح بن عقبة عن هاشم عن بشير قال : من صام تطوعا بنية ولم يتكلم بها ثم أفطر فلا بدل عليه ، وإن تكلم بنية فعليه البدل .

54/02- وعنه عن هاشم عن موسى قال : البدل عليه تكلم أو لم يتكلم(1) .

54/03- . . . وقال موسى : عليه البدل تكلم أو نوى أو لم يتكلم(2) .

55- فيمن توسم زوجته أو امرأة غيرها فأمنى :

55/01- -: حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان - عن أبي جابر موسى بن أبي جابر : أنه إذا توسم امرأة مارة وعليها ثيابها فأمنى فعليه بدل يومه ، ( وهذا كله إذا لم يرد إنزال المني . وأما في غير امرأته إذا نظر نظرة خاطفة أو مس خطفة فأمنى فعليه بدل يومه )(3) .

55/02- ومن غيره : سألت* هاشما عن الرجل ينظر في امرأته في محاسنها في رمضان حتى يقذف ، قال : إن موسى كان يرى عليه يوما مكان يومه ذلك ، فإذا أبصر امرأة غير امرأته فهي بمنزلة واحدة(4) .

56- فيمن ضيع الغسل حتى يصبح :

وعن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان فانتبه ثم عاد فنام وظن أن أصحابه يوقظونه إذا قاموا للسحور فلم يوقظوه ولم يستيقظ حتى أصبح الصبح ؛ قال أبو مروان عن هاشم عن بشير : إن عليه بدل يومه(5) .

باب الذكاة والأطعمة :

57- في لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال والسباع :

(1) - ج21، ص207 .

(2) - ج21، ص211 .

(3) - ج21، ص30، 61 .

(4) - ج21، ص36 .

(5) - ج21، ص32 .

٣٠ / ٦٩